responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111


< فهرس الموضوعات > تتميم قال ابن ادريس الحلي في ئره وجملة الامر وعقد الباب ان الدم على تسعة اقسام < / فهرس الموضوعات > تتميم قال ابن ادريس الحلي في ئره وجملة الامر وعقد الباب ان الدم على تسعة اقسام ثلثه منها قليلها وكثيرها طاهر وهي دم السمك والبق والبراغيث وما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه وثلثة منها قليلها وكثيرها نجس لا يجوز الصلوة في ثوب ولا بدن اصابه منها قليل ولا كثير الا بعد ازالته بغير خلاف عندنا وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس ودمان نجسان الا انهما عفت الشريعة عمن هما به ولا يمكنه التحرز منهما في كل وقت بان يكون على صفة السيلان بان لا توبأ في وقت من الاوقات وهما الجراح الداميه والقروح اللازمه الى ان قال والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانيه الاجناس وهو دم سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم او غيره نجس العين او غير نجس العين اه فلاحظ ولا تغفل < فهرس الموضوعات > السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس < / فهرس الموضوعات > السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس فصل هذا مذهب اكثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجميع على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى والمجوس والمنتحلين للاسلام بل في جملة من الكتب القديمة دعوى الاجماع عليه في المقام قال المرتضى في الناصرية عندنا ان سؤر كل كافر باي ضرب من الكفر كان نجس لا يجوز الوضوء به الى ان قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد اجماع الفرقة المحققه قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه وقال فى الانتصار ومما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك الى ان قال ويدل على صحة ذلك مضافا الى اجماع الشيعه قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه أصل روي في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رذين عن محمد بن مسلم عن الباقر ع في رجله صافح رجلا

111

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست