responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 110


* ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) * وللتأمل فيه محال وربما يستدل له بحلية اللحم الغير المنفك عن هذا الدم بالضرورة والسيرة القطعيه وهو حسن واما التخلف فيما يؤكل فظاهرهم عدم استثنائه ولكن عن بعضهم التوقف والتردد فيه لذلك ولظ الآية وليس في محله أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني عن الص ع قال ان عليا كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك اه فصل المراد عدم التزكيه بالذبح قال في هي دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا لانه لا نفس له سائله ثم حكى عن الشافعي واحمد قولا بالنجاسة ويظهر منه دعوى الاجماع على طهارة دم كل ما ليس له نفس سائله وبه صرح جماعة كثيرون ويدل على استثناء هذا الدم مضافا الى ذلك ما ورد من الروايات بنفي البأس عن دم البراغيث والبق ففي رواية الحلبي عن الص ع قال سئلته عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلوة قال لا وان كثراه وفي رواية ابن ابي يعفور عنه ع قال قلت له ما يقول في دم البراغيث قال ليس به باس قلت انه يكثر ويتفاحش قال وان كثر الخ اه وفي رواية غياث لا باس يدم البراغيث والبق الخ اه ولا قائل بالفرق فصل المسك وان قيل انه دم لكنه ظاهر اجماعا بل ضرورة فيكون مستثنى لذلك ولبعض الاخبار فصل قد صرح بعضهم بان الاصل في الدم هو النجاسة واستدل عليه بوجوه لا تصلح للدلالة وقد صرح جمع من الاجلة بان الدم المشتبه محكوم بالطهارة للاصل وللتامل فيه ايض مجال والمسئله لا تخ عن اشكال

110

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست