responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10


عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمّار قال سمعت ابا عبد اللَّه ع يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيئ وروي ايض عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابي ايّوب ابراهيم بن عثمان الخراز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الماء الذي يبول فيه الدّواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيئ وروي ايض عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن الص ع قال اذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجسه شيئ قلت وكم الكر قال ثلث اشبار ونصف عمقهما في ثلث اشبار ونصف عرضهما وروي عنه ايض عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الماء الذي لم ينجسه شيئ قال كروها قلت الكر قال ثلثة اشبار في ثلثة اشبار وهذه الاخبار رواها خ ايض فصل ولفظ الماء في هذه الرّوايات يشمل جميع افراده وانواعه لعين ما بيّناه سابقا من اقتضاء الحكمة اذ لا عهد فيشار باللام الى المعهود ولا ذكر فيشار بها الى المذكور والحمل على الطبيعة ياباه مثل هذا التركيب وعلى الفرد الخاص او النوع كك ترجيح بلا مرجّح فيتعين حمله على الاستغراق الحقيقى فيثبت المطلوب لا لافادة المفرد المحلى باللام للعموم في جميع الموارد وان جعل دلالة هذا اللفظ عليه من فروعها الشهيد الثاني ره في تمهيد القواعد قال الاسم المعرف بال الَّتي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والاصوليين الى ان قال اذا تقرر ذلك فيفرع عليه فروع كثيره اصلية وفرعية ومنها الاحتجاج بقوله ص اذا بلغ الماء كرا وقوله ص

10

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست