بين الاصحاب بل لا مخالف فيه سوى نادر ممن مضى من علمائنا الاطياب بل الظ محقق الاجماع على هذا الحكم بالنسبة الى بعض الافراد بل في الناصرية وعن اجماع الفرقة المحقه عليه مطلقا أصل روي خ باسناده عن د عن جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمّار عن الص ع قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه اه فصل لو قلنا بافادة الموصول للعموم فهو مخصّص بالنسبة الى الدم والمني بالاجماع والنصوص والا فالظ منه غيرهما أصل روي باسناده عنه ايض عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل قال سئلت ابا عبد اللَّه عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبقال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الَّا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس الخ اه فصل عموم هذا الحديث انما هو باعتبار المفرد المضاف وقد محقق في الاصول انه مفيد له حيث لا عهد ولا فرق فيه بين المصدر وغيره وان قبل به لانه المتبادر منه المفهوم عند اهل العرف مطلقا أصل روي باسناده عنه عن فضاله عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه عن الص ع قال سألته عن رجل يمسه بعض ابوال البهايم ايغسله ام لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما المشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله اه فصل يستدل به على نجاسة ابوال الثلثه ولكنه معارض بما هو اقوى من وجوه عديده فيحمل على الاستحباب أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللَّه بن المغيره عن جميل