عن دراج عن ابي بصير عن الص ع قال كل شيء يطير فلا باس ببوله وخرئه اه فصل هذا بعمومه يقتضى طهارة بول وخرء الطيور وان كانت مما لا يؤكل لحمه كما هو مذهب ق والعماني وخ ويدل عليه ايض رواية على بن جعفر ع عن اخيه ع انه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطيور او غيره هل يحكه وهو في صلوته قال لا باس اه كذا قيل وفيه اولا ان اللام في الطير لا يتعين كونها للجنس فيجوز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم قاله شيخنا البهائي ره في حبله وفيه نظر فان حمل اللام على العهد تجوز مع ان الجنس في امثال المقام متبادر وثانيا ان نفي البأس كما تحمل ان يكون عن الخرء كك تحمل ان يكون عن الحك ليكون الغرض من السؤال ان حك الخرء في اثناء الصلوة هل هو فعل مبطل لها ام لا وعلى هذا فالرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها ولكن الانصاف ظهورها في الثاني سيما مع ملاحظة قوله او غيره على قرائة الجرّ بعطفه على الطير بل مطلق وان قرء بالنصب عطفا على الخرء والمشهور بين اصحابنا اختصاص الحكم المذكور بما يحل اكله وهو مختار خ ايض في تهذيبه بل في جميع كتبه سوى مبسوطه وربما يستدل له بعموم ما تقدم الدال على وجوب غسل الثوب من بول كل ما لا يؤكل لحمه ورد بانه مخصص بحديث ابي بصير هذا والتحقيق ان التعارض بينهما بالعموم من وجه والترجيح للاول بوجوه عديده منها مخالفته للعامة ومنها موافقته للشهرة ومنها انه ناقل لحكم الاصل فيقدم على المقرر له على ما صرح به جماعة وربما يناقش في دلالة الامر بغسل الثوب من شيء على نجاسة وفيه نظر وفي رواية غياث نفي الباس