responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103


متصلا بما ذكر * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * الخ بمنزلة الاستثناء عن الحاكم السابق كما لا يخفى على المتأمل الرابعة يجب التيمم لكل ما يجب له الطهارة المائيه ويستحب لكل ما يستحب له فصل لا اشكال في الكلية الاولى واما الثّانية فلم ار من صرح بها من القدماء وان كانت ظ كلماتهم وقد صرح بها عدة من المتأخرين ومتأخريهم وفي الحدائق دعوى الشهرة عليه وربما يستدل لها بما دلّ على ان التيمم بمنزلة الماء وما دل على انه غسل المضطر ووضوئه وبالتسامح في الادلة فيكتفى بفتوى هؤلاء الاجلة وهو حسن لذلك وربما يخص بما كان البدل منه رافعا للحدث فلا يستحب بدلا من وضوء الحائض والجنب وهو ضعيف الخامسة لا تيمم من التمكن من استعمال الماء الا فيما يستثنى فصل يستفاد من الآية والاخبار المتكاثره بل المتواترة الواردة في التيمم انه طهارة اضطرارية لا يعدل اليها الا مع تعذر استعمال الماء او ما يقوم مقامه وفي جملة منها التصريح بذلك كما لا يخفى على المتتبع فيها فهذا هو الاصل في التيمم وانما يعدل عنه بالدليل كما في صلوة الجنازه فقد روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن الص ع قال الطامث تصلى على الجنازه لانه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تيمم ويصلى على الجنازه اه وروي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن ابي جعفر عن عثمان عن سماعه عن الص ع عن المرأة الطامث اذا حضرت الجنازه قال تتيمم وتصلى عليها ويقوم وحدها

103

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست