responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


الطهور المطلق اما ما يتوقف على النوع الخاص منه فالظ عدم انتهاض الروايات المذكوره بالدلالة عليه وضعفه ظ لا يكاد يخفى فصل احتج فخر المحققين على عدم استباحة اللبث في المساجد بالتيمم بقوله عج * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * الخ وجه الاستدلال انه نهى عن قرب المساجد حال الجنابة وجعل غايته الاغتسال فلو كان غيره كافيا لذكره واعترض عليه بوجهين احدهما ان هذا مبني على ارتكاب تجوز في الآية بان جعلت الصلوة بمعنى مواضعها من قبيل ذكر الحال وارادة المحل او يق بان المضاف محذوف فيكون تجوزا بالحذف وهو خلاف الظ بل الظ ان المراد بالاية النهى عن الدخول في الصلوة حال السكر كما تدل عليه قوله تع * ( حَتَّى تَعْلَمُوا ) * وقوله * ( ولا جُنُباً ) * عطف على الجملة الحالية ودفع بان قوله * ( إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * قرينة على ما ذكر والقول بان قيد العبور لاغلبية الاحتياج الى التيمم في السفر ممنوع والاولى ان يق بان تعليل الباقر ع في رواية محمد بن مسلم المتقدمه لقوله الحائض والجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازين بقوله ان اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * دليل واضح على ارادة ما تقدم اذ لا ريب في انهم ع اعرف بمعانى الكتاب وتفاسيره ولكن تحريم دخول السكران في المسجد غير معلوم فت وثانيهما ان الاكتفاء بغير الغسل علم مما تقدم من الاخبار فان السنة مخصصة للكتاب ايض كما حقق في الاصول سيما اذا كانت معتضده بالشهرة العظيمة التى كادت يكون اتفاقا مع ان قوله تع

102

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست