responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101


وهي ثم قال يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين اه فصل جعله في ك دليلا على المدعي ولكن في خيره انه لا يخ عن تاييد ماله وفيه ما عرفته من عدم معلومية متعلق الكفاية وظهوره في الصلوة اصل روي محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابي ايّوب عن الص ع التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّاء من غدير ماء اليس اللَّه يقول قتيممّوا صعيدا طيبا الخ اه فصل دلالة هذا الحديث على الكلية المذكورة للتشبيه والاظهر انه لا يفيد العموم بل يحمل على الظ من الوجوه وهو في المقام استباحة الصلوة ولعله لذا سأل الراوي بعد ذلك عن حكم الصلوة فقال قلت فان اصاب الماء وهو في اخر الوقت قال فقال مضت صلوته قال قلت له فيصلى بالتيمم صلوة اخرى قال اذا راى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم اه وما قيل من ان عموم التشبيه اظهر من عموم المنزله والبدلية فمخصوص بما اذا كان التشبيه بطريق الحمل وحذف اله التشبيه كما في قوله الطواف بالبيت صلوة فتدبر فصل استدل جماعة على الكلية المذكوره بالاخبار المصرحة بطهورية التيمم وهي كثيره ففي بعضها ان اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفي بعضها ان التيمم احد الطهورين واعترض على هذا الاستدلال بانه لا ملازمة بين ثبوت الطهورية والكلية المذكوره اذ يكفى الطهورية في الجمله لصدق كونه طهورا الا ترى ان الماء طهور مع كونه لا يطهر جملة من النجاسات وفيه نظر فان الظ من الطهور كونه مطهرا مطلق الا ما خرج من بالدليل مع ان في التشبيه بجعل الماء طهورا نوع دلالة على المدعي فليت وفي ضيره ان هذه الروايات ندل على انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية من حيث توقفه على

101

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست