responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100


الضرورة لا تدعو الى غيرها الا نادرا بخلافها فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يجد الماء تيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزلة الماء اه فصل استدل به بعضهم على الكليه المشار اليها بناء على عموم المنزله وفيه ما عرفته في عموم البدلية ولكن الانصاف ظهور هذه الرواية في العموم المدعي كما اعترف به بعض الاجله أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه وابن بكير عن زراره عن الص ع في رجل تيمم قال يجزئه ذلك الى ان يجد الماء اه فصل ربما يستدل به على ما تقدم نظرا الى اطلاقه وهو حسن لو كان المراد يجزئه ذلك عن الماء في كل ما يترتب عليه وليس بمعلوم بل الظ الاجتزاء به فى الصلوة فيكون مما دل على جواز ان يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات والحاصل انه لا دلالة فيه على العموم بل غايته الاطلاق ولا يتبادر منه الا ما ذكرناه فيحمل عليه مع انه وارد لبيان حكم اخر وهو عدم وجوب تحديد التيمم عند كل مشروط بالطهارة في الجملة لا يق ان حذف المتعلق يفيد العموم كما في قوله الماء يطهر اي لكل شيء وقولهم فلان يعطى اي كل ما يعطى مع انه لو لم يفد العموم لزم اما الاجمال وهو مناف للحكمه او الترجيح من غير مرجح وهو بط فان المرجح موجود وهو ظهور اللفظ فيما ذكرناه وافادة العموم في جميع المواضع غير مسلمة بل دائرة مدار فهم العرف او القرينه والفائدة في المقام متحققة فلا يضر الاجمال على فرض تسليمه أصل روي ق قال اتى ابوذر النبى ص فقال هلكت جامعت على غير ماء قال فامر النبي ص بمحمل فاستتر نابه وبماء فاغتسلت انا

100

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست