responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو غير ما نحن فيه نعم لم نعثر فى المقام على خلاف مخالف الا ما يحكى عن فخر الاسلام من منعه من استباحة اللبث في المساجد ويلزمه تحريم الطواف الجنب وان تيمم لاستلزامه دخول المسجد قيل والحق به مس كتابة القران لعدم فرق الامه بينهما هنا مع ان المحكي عن والده في كره نفى الخلاف عن استباحة التيمم للمس والتلاوة وظ الفاضل السبزواري في خبره التفصيل بين ما يبيحه مطلق الطهور كالصلوة ومس المصحف وما يتوقف على نوع خاص منه كالصوم فيستباح بالتيمم الاول دون الثاني ونسبه في ند الى صاحب ك وهو سهو فانه صرح بانه مبيح للجميع ولم يتعرض لهذا التفصيل اصلا فصل ربما يستدل لهذه الكلية بان الظ من البدلية قيام البدل مقام المبدل منه في جميع احكامه وخواصه وفيه أوّلا ان هذا اللفظ غير مذكور في الاخبار والمستفاد منها البدليه فى الجملة فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت منها وحصل اليقين او الظن به وثانيا منع افادة البدليه الاشتراك في جميع الاحكام فقد يق بالاجمال لتعدد الاحتمال وقد يق بالحمل على الاظهر مع تعدد الاثر مع ان اظهر ما يترتب على المبدل منه من الاثار هو رفع الحدث وان كان مستلزما لاستباحة ما يشترط فيه الطهور وقد استفاضت دعاوي اجماع العلماء على ان التيمم لا يرفع الحدث ولذا يجب الطهارة المائيه عند وجود الماء باجماعهم نعم يمكن الاستدلال على المدعى بفحوى ما دل على استباحة الصلوة التي هي اعظم العبادات وعمود الطاعات بالتيمم فاستباحة غيرها اولى ولكن يمكن الفرق بينها وبين غيرها بانّ

99

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست