responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97


الصلوة وهو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس دليلنا اجماع الفرقة وايض فانه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع والاعادة تحتاج الى دليل شرعي الخ اه وفي جملة اخرى من الكتب ايض دعو الاجماع على هذا الحكم والظ ان مراد خ ومه من الاعاده هو القضاء كما عبر به المحقق وجماعة والا فقد حكى عن العماني والاسكافي وجوب الاعاده ح مع بقاء الوقت وعن غيرهما اقوال اخر ولكن قال مه في هي اما لو وجد الماء والوقت باق فمن ذهب من اصحابنا الى ان التيمم يجب في اخر الوقت يجب عليه عنده الاعادة ههنا بوقوع الصلوة على غير الوجه المشروع اما نحن فلا نوجب الاعاده لما بينا من جواز فعل التيمم في اول الوقت اه ويستفاد منه ان الحكم بعدم الاعادة دائر مدار وقوع الصلوة صحيحة فهذا اللفظ قد جرى على معناه المعروف فلعل المدعي للاجماع على عدم وجوب الاعادة لم يلتفت الى الاقوال الشاذة وعليه ممكن ان يكون مراد من عبر بالقضاء ما يشمل الاعاده فتدبر اصل روي ق باسناده من الحلبي انه سأل الص ع عن الرجل اذا اجنب ولم يجد الماء قال تيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلوة اه وبمعناه اخبار اخر كثيره وفي بعضها وقد اجزاته صلوته التي صلى وفي جملة منها التعليل بان ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل احد الطهورين فصل قد ورد جملة اخرى من الاخبار بانه بعيد الصلوة ولكنها ليست صريحة في الوجوب فلا تعارض ما اشرنا اليه الصريح في عدمه المعتضد بما حكيناه من الاجماعات المستفيضه وبقاعدة الاجزاء المبرهن عليها في المباحث الاصولية فتحمل اما على التقيه

97

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست