responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95


من النواقض سوى الحدث المتبادر منه بعض النواقض خاصة ودعوى اطلاقه على جميع النواقض حتى النوم والاغماء والجنون والسكر حقيقة ممنوعة فتدبر ويمكن ان يستدل لها بان المستفاد من الآية والاخبار المتكاثره ان التيمم بدل عن الطهارة المائيه وعموم البدلية يقتضى التشارك في جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل ومنها انتقاضه بما ينقض به المائيه ولكن للتامل فيه مجال أصل روي في في عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن ابراهيم جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لابي جعفر ع يصلى الرجل بوضوء واحد صلوة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلوة الليل والنّهار قال نعم ما لم يحدث او يصيب ماء قلت فان اصاب الماء ورجمان يقدر على ماء اخر وظن انه يقدر عليه كلما اراد فعسر ذلك عليه قال ينتقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين اه فصل يستفاد من هذه الرواية احكام منها جواز ان يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات مطلقه ولا خلاف فيه بيننا ولمخالفينا في هذا المقام اقوال متشتته وما رووه عن النبي ص انه قال لابي ذر ان الصعيد كافيك عشر سنين وانه قال التراب طهور للمسلم ولو الى عشر حجج ما لم يحدث او يجد الماء حجة عليهم ومنها بطلان التيمم بالاحداث الموجبة للطهارة وهو اجماعي كما عرفته ومنها انتقاض التيمم برؤية الماء والتمكن منه وهذا ايض

95

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست