responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


ولم يقض اليها أعليها غسل قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر اه فصل معنى قوله البكر وغير البكر انهما سواء في هذا الحكم وهو كك بلا خلاف فالخبر محذوف ويحتمل ان يكون بدلا عن محذوف فالمعنى انه اذا وقع محل ختان الرجل على مثله من المرأة البكر وغيرها وجب الغسل أصل روي ق باسناده عن عبيد اللَّه بن على الحلبى قال سئل ابو عبد اللَّه ع عن الرجل يصيب المرأة فلا منزل اعليه غسل قال كان علي ع يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال وكان على ع يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعى بن عبد اللَّه عن زراره عن ابي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي ص فقال ما يقولون فى الرجل ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا القى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي ع ما تقول يا ابا الحسن فقال علي ع اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار اه فصل ما استدل به امير المؤمنين ع ليس من باب القياس حتى يستدل به على جوازه فى الاحكام بل هو من قبيل الزام الخصم بما يعتقده ومثله غير عزير فى الاخبار أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين بن ابى العلاء قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه

47

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست