responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235


قبل الغروب وصيام ثلثة ايام للحاجة بالمدينه اولها يوم الخميس وربّما يستثنى المندوب مطلقا وهو ضعيف وصرح كثير باستثناء النذر المقيد بالحضر والسفر < فهرس الموضوعات > السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد < / فهرس الموضوعات > السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد فصل هذا مما لا خلاف فيه ولكنه مخصوص بمن عرف قواعد الاعلام واما معتقد العصيان في افطاره فيقتل فى الثالثه او في الرابعة والمرتد يقتل في اول مرة ان كان ارتداده عن فطرة وفي قبول توبته باطنا اشكال ولكنه بسعة رحمة اللَّه انسب وكيف كان فلا يدرء عنه القتل < فهرس الموضوعات > السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه < / فهرس الموضوعات > السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه فصل هذا مما اجمع عليه العلماء ولكن عن بعض العامه انه يجزي بدل الشهر اثنى عشر يوما لان اللَّه رضي من عباده شهر من اثنى عشر شهرا فوجب ان يكون كل يوم بازاء اثنى عشر يوما وهو مع ما فيه يرده الكتاب والسنة المتواتره وعمل الصحابه والتابعين وسائر المسلمين ثم لا يخفى ان وجوب القضاء مشروط بالتمكن منه والا فربما يقوم مقامه الفديه كما فصل في محله < فهرس الموضوعات > الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه < / فهرس الموضوعات > الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه فصل هذه عبارة خ في ف قال وقال الشافعي لا يجوز الا المؤمنة في جميع الكفّارات دليلنا الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة فلم يقيدوها بمومنة وعلى من قيدها بالايمان الدليل لان الاصل براءة الذمه اه وقد بينا في الاصول ان المطلق والمقيد اذا لم يختلف حكمهما واختلف موجبهما كما في المقام فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم

235

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست