responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196


هذا يدل بعمومه على عدم وجوب القضاء على النائم ايض ولكن المشهور وجوبه عليه مط وهو الاقوى للنبوي للمذكور في ط وغيره من قام عن صلوة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اه ولغيره من الاخبار الواردة في خصوص المقام فيجب تخصيص العام < فهرس الموضوعات > الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى فصل مقتضى الاصل الاولى وان كان عدم قضاء الفائت ولكن الوجوب قد ثبت ببعض ما اشرنا اليه فصار اصلا ثانويا يتبع حيث لا دليل على التخصيص ومما ثبت استثنائه صلوة الجمعة والعيدين ورواية ابى البختري محمولة على التقيّه ومما يستثنى صلوة الكسوفين اذا كان الكسوف جزئيا ولم يعلم به الا بعد الانكشاف لرواية الفضيل ومحمد بن مسلم واما صلوة الزلزله فممتد وقتها الى اخر العمر فلا حاجة الى استثنائها < فهرس الموضوعات > السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل والنّهار < / فهرس الموضوعات > السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل والنّهار فصل هذا مدلول عليه بكثير من الاخبار عموما وخصوصا ففي رواية زراره عن الباقر ع يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل او نهار فاذا دخل وقت الصلوة التي قد حضرت وهذه احق فليقضها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى الخ اه وما دل عليه ذيل الرواية من تخصيص الحكم بما اذا لم يتضيق وقت الفريضه مصرح به في كلماتهم ولا خلاف فيه البتة < فهرس الموضوعات > السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل < / فهرس الموضوعات > السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل فصل هذا مخصوص بمن غلبه النوم في وقت صلوة الليل او منعه مانع اخر فان قضائها افضل من تقديمها وقد روي عن النبي ص

196

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست