responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 285

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)


< فهرس الموضوعات > للإمام الخيار بين العفو والاستيفاء لو أقرّ اللائط على نفسه ولم تكن بيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اللائط بالميّت كالحيّ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنّه يسقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال [1] ، ولو أقرّ به ولم تكن بيّنة كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء [2] .
( مسألة 187 ) : إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ [3] .



[1] في ص 225 .
[2] في ص 215 .
[3] الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .

285

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست