نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 285
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
< فهرس الموضوعات > للإمام الخيار بين العفو والاستيفاء لو أقرّ اللائط على نفسه ولم تكن بيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اللائط بالميّت كالحيّ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنّه يسقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال [1] ، ولو أقرّ به ولم تكن بيّنة كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء [2] . ( مسألة 187 ) : إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ [3] .
[1] في ص 225 . [2] في ص 215 . [3] الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .
285
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 285