responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > كيفيّة قتل اللائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله < / فهرس الموضوعات > كيفية قتل اللائط ( مسألة 188 ) : يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر [1] ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه ، وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه [2] ، وأمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن [3] .



[1] في ص 281 .
[2] الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 5 .
[3] في ص 281 .

286

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست