نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمّي بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل [1] ، وإن كان بدونه فالمشهور أنّه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد [2] . وأمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا .
[1] في ص 209 . [2] في ص 209 . ( 3 ) الوسائل 28 : 157 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 2 .
284
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284