نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 283
كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على الصبي [1] . ( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط [2] . ( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ، وكذلك العكس ( 3 ) . ( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حُدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد ( 4 ) .
[1] في ص 241 . [2] الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 .
283
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 283