responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > لو اجتمعت على رجل حدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، والمرأة إلى موضع الثديين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بُدِئ بالحدّ أوّلاً ثمّ رجم [1] .
( مسألة 172 ) : يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين [2] . والمشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو



[1] الوسائل 28 : 59 / أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1 .
[2] الوسائل 28 : 34 / أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 99 / أبواب حد الزنا ب 14 ح 3 .

264

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست