نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > لو اجتمعت على رجل حدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، والمرأة إلى موضع الثديين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بُدِئ بالحدّ أوّلاً ثمّ رجم [1] . ( مسألة 172 ) : يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين [2] . والمشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو
[1] الوسائل 28 : 59 / أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 34 / أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 99 / أبواب حد الزنا ب 14 ح 3 .
264
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 264