من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً [1] .
[1] الوسائل 28 : 99 / أبواب حد الزنا ب 14 ح 2 ، الفقيه 4 : 26 / 62 . ( 2 ) الوسائل 28 : 98 / أبواب حد الزنا ب 14 ح 1 .