نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > لو وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز قيام الحدّ على أحد في أرض العدو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الجاني في الحرم أو في غير الحرم ثمّ لجأ إليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 168 ) : إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه [1] . ( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة ويلحق بالعدو [2] . ( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحدّ . وأمّا إذا جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه [3] .
[1] الوسائل 28 : 23 / أبواب مقدمات الحدود ب 9 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1 . [3] الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 .
263
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263