نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 255
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
وكذا المملوك لو أُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأ أزوجتيهما لم يرجما [1] . ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصناً أم غير محصن ، شابّاً أم شيخاً ، وكذلك الحال في المملوكة [2] ، ولا تغريب عليهما ولا جزّ [3] .
[1] في ص 245 . [2] الوسائل 28 : 133 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 1 . [3] الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 3 .
255
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 255