نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 256
نعم ، المكاتب إذا تحرّر منه شيء جُلِد بقدر ما أُعتق ، فلو أُعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، وإن أُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أُعتق ربعه جلد اثنتين وستّين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرّر منها شيء [1] .
[1] الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 137 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 137 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 4 ، التهذيب 10 : 29 / 93 .
256
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 256