نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 254
ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدّة عدّة وفاة [1] . ( مسألة 161 ) : لو طلّق شخص زوجته خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته [2] ،