نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 112
ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية [1] ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي [2] ،
[1] الشرائع 4 : 130 و 131 . [2] الوسائل 27 : 373 / كتاب الشهادات ب 30 ح 1 .
112
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 112