ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال [1] ، ولا شهادة السيّد لعبده المأذون [2] ،
[1] الوسائل 27 : 369 / كتاب الشهادات ب 27 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 1 . [2] الوسائل 27 : 374 / كتاب الشهادات ب 30 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 28 ح 1 .