نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 113
ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنّه مشكل [1] ، والأقرب هو القبول .
[1] الوسائل 27 : 374 / كتاب الشهادات ب 30 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 27 : 364 / كتاب الشهادات ب 24 ح 47 .
113
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 113