( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز ، فلا قطع عليهما [1] .
[1] الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 275 / أبواب حد السرقة ب 17 ح 1 .