نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > لو سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو سرق الأجير من مال المستأجر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجّر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع [1] . ( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 2 ) ، وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف ، والظاهر هو القطع ( 3 ) . ( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلاّ لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 4 ) .