responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > لو سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو سرق الأجير من مال المستأجر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجّر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع [1] .
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 2 ) ، وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف ، والظاهر هو القطع ( 3 ) .
( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلاّ لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 4 ) .



[1] الوسائل 28 : 271 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 1 .

349

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست