responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > هل يثبت الحدّ على السارق إن لم يكن مباشراً للإخراج ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان السارق والداً لصاحب المتاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلاًّ أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه [1] .
السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 2 ) ، وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقيّة الأقارب ( 3 ) .
السابع : أن يأخذ المال سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع ( 4 ) .



[1] الوسائل 28 : 196 / أبواب حد القذف ب 14 ح 1 .

351

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست