نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 351
< فهرس الموضوعات > هل يثبت الحدّ على السارق إن لم يكن مباشراً للإخراج ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان السارق والداً لصاحب المتاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلاًّ أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه [1] . السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 2 ) ، وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقيّة الأقارب ( 3 ) . السابع : أن يأخذ المال سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع ( 4 ) .