responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 195

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)


( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به . وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة أربع نسوة - كما في الوصيّة - فرجعن جميعاً عن شهادتهنّ ضمنت كلّ واحدة منهنّ الربع ، وإذا رجع بعضهنّ ضمنت بالنسبة [1] .



[1] الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 11 ح 4 .

195

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست