نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 194
( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدّت المرأة ، فتزوّجت رجلاً آخر ، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرّق بينهما ، وترجع إلى زوجها الأوّل ، وتعتدّ من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع [1] .
[1] الوسائل 27 : 330 / كتاب الشهادات ب 13 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 331 / كتاب الشهادات ب 13 ح 3 .
194
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 194