نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 196
< فهرس الموضوعات > لو كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى فرجع شاهد واحد أو اثنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي فرجع الشاهد أو كذّب الحالف نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى ، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) . ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما يضمنان النصف ( 2 ) . ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف ( 3 ) ، وإذا كذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان ( 4 ) ، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
196
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 196