فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت ( 68 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 318 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 2 .