وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله ( 66 ) ، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما .مسألة 8 - إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود له أو عليه ( 67 ) ، فلا يتوقّف كونه شاهداً على الإشهاد والاستدعاء ،