وإن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ ( 69 ) ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية ، ولو قال له الغريمان أو أحدهما : « لا تشهد علينا » فسمع ما يوجب حكماً ، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 317 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 319 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 318 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 320 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 10 .