ومنها : أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه ( 50 ) ، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق . وأمّا ذو العداوة الدينية فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 378 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 5 .