ومنها : إذا دفع بشهادته ضرراً عنه ( 49 ) ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكَّل والموصي في مثل الموردين المتقدّمين .