ومنها : السؤال بكفّه ( 51 ) والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدور وكان السؤال حرفة وديدناً له ، وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 382 ، كتاب الشهادات ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 382 ، كتاب الشهادات ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 383 ، كتاب الشهادات ، الباب 35 ، الحديث 3 .