وأمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل ( 48 ) ، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة ، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 28 ، الحديث 1 .