وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلَّق دينه به ( 45 ) ، بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلَّق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ( 46 ) ، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما ( 47 ) ،
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 .