كالشريك فيما هو شريك فيه ( 44 ) . وأمّا في غيره فتقبل شهادته ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 370 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 369 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 370 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 4 .