والأوّل أشبه ( 51 ) .مسألة 13 - لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه ( 52 ) ، ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ( 53 ) ،