وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره ، أغرما دية اليد ( 54 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 181 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 18 ، الحديث 1 .