الثالث : لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل ( 10 ) إلَّا إذا رضي المتقدّم تأخيره ، من غير فرق بين الشريف والوضيع والذكر والأُنثى .