وأمّا غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحّة دعواه ( 7 ) ، ولا يجوز مع علمه بعدمها ( 8 ) ومع جهله فالأحوط الترك ( 9 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 367 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 27 ، الحديث 6 .