وإن وردوا معاً أو لم يعلم كيفية ورودهم ولم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاحّ ( 11 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 2 .