لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا ، والمدعي ينكر القرض ويقول : إنه يطلبه من باب ثمن المبيع ، فأصل الطلب معلوم . ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصة عما أخذ منه ( 1 ) وهل يجوز للشاهدين