لا منافاة بين انكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء ، فاستحقاقه الرجوع معلوم ( 1 ) غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء والمضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان ، فهو كما ( 2 )